قال ابن قدامة:" لأنَّ وقفه عليهم مع علمه بتعذُّر استيعابهم دليل على أنَّه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه ".
وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة (٢) على عدم وجوب التسوية بينهم.
واختلفوا فيمن يجزئ الدفع إليه منهم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٣)، وقول المالكية (٤)، والحنابلة (٥).
قال ابن قدامة:" فإن وقف على من لا يُمكن حصرهم، كالمساكين، أو قبيلة كبيرة كبني تميم وبني هاشم، جاز الدَّفع إلى واحد وإلى أكثر منه، وجاز التَّفضيل والتَّسوية ".
القول الثاني: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لا بد من الدفع إلى اثنين فصاعدا.
وهو قول محمد بن الحسن (٦).
(١) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١١٧ و ١٢٦ و ١٢٧، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٩٧٦، روضة الطالبين ٥/ ٣١٧، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٩، المغني ٨/ ٢٠٨، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، أحكام التعدد ص ٣٢٤. (٢) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ١٤٣، مجمع الضمانات ٢/ ٦٩٤، شرح ألفاظ الواقفين ص ٢٥٢، المنتقى شرح الموطأ ٨/ ٣٨، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٩٧٦، منح الجليل ٨/ ١٣٦، أسنى المطالب ٢/ ٤٧٥، مغني المحتاج ٣/ ٥٥٧، روض الطالب ٢/ ٤٧٥، المغني ٨/ ٢٠٨، المبدع ٥/ ٣٥١، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩. (٣) تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٠، ٣٢٥، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢١، مجمع الضمانات ٢/ ٦٩٤. (٤) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٩١، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٨. (٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٤، كشاف القناع ٤/ ٢٥٤. (٦) الهداية مع فتح القدير ٦/ ٢٢٤، الاختيار ٣/ ٤٤.