الأول: أن الصدقة لا تستحب، ولا يقال إنها مكروهة، وحكاه عن الماوردي والغزالي وجماعة من الخراسانيين.
الثاني: أن الصدقة مكروهة في هذه الحالة.
وقال ابن قدامة:" فإن تصدق بما ينقص من كفاية من تلزمه مؤنته ولا كسب له أثم "(١).
وقال الماوردي:" أما صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات والكفارات، وقبل الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والزوجات، فغير مستحبة ولا مختارة "(٢).
وقال المرداوي:" وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم، وكذا لو أضر ذلك بنفسه أو بغريمه أو بكفالته، قاله الأصحاب "(٣)، والهبة من باب أولى.
أما إن كانت الصدقة تنقص من كفاية المتصدق نفسه، ولا صبر له على الضيق، فإنه يكره له الصدقة في هذه الحالة، فإن أضر بنفسه حرم عليه التصدق.
صرح بهذا فقهاء الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
وقال ابن حزم:" ولا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى، فإن أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله بعده فسخ كله "(٧).