فإن لم تتم الهبة بالحوز -وهو القبض- فإن الهبة تبطل في رأي المالكية (١) إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب " فإن قبضها تمت له، وصارت ملكاً من ملكه ".
القول الثاني: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض (٢).
وهو المذهب عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثالث: أن الهبة تستقر بمجرد العقد في غير المكيل والموزون، وفيهما بالقبض.
قال به النخعي، والثوري، والحسن بن صالح (٥)، وأحمد في رواية (٦).
فذكر في المغني (٧) أن المكيل والموزون لا تلزم فيهما الصدقة، والهبة إلا بالقبض.
وهو قول أكثر الفقهاء.
القول الرابع: أن ملك الهبة يستقر، ويلزم بوجود مانع من موانع الرجوع.