فقهاء المالكية والتي تقول:" ما كان لله يصرف بعضه في بعض " فكل هذه الأمور تجعل هذا الاحتمال وارداً.
وجاء في المعيار أيضاً في سؤال وجه إلى الأستاذ أبي سعيد فرج بن لب مفاده هل يجوز صرف الأحباس التي لا يعلم مصرفها في أبواب الخير؟ فأجاب:" إذا كانت الأحباس المعلومة المصرف قد قيل بجواز صرف فائدها -أي فائضها- في غير مصرفها مما هو داخل في باب الخير وسبل البر فكيف بالأحباس التي لا يعلم مصرفها؟! وقع في نوازل ابن جابر ما نصه: خفف محمد بن إسحاق بن سليم في تصريف الأحباس بعضها في بعض.
وقد فعل ذلك غيره من القضاة بقرطبة، وهو قول ابن حبيب في كتاب الحبس من واضحته وفي ذلك اختلاف، وذكر ابن سهل في نوازله نحو ذلك عن بعض الشيوخ: أنه لا حرج في صرف فوائد الأحباس بعضها في بعض، ولا بأس بما هو لله أن يصرف فيما هو لله " (١).
وسئل ابن الماجشون عن أرض محبسة لدفن الموتى، وضاقت بأهلها فملؤوها ويدفنون في غيرها، وبجانبها مسجد ضاق بأهله فأرادوا أن يوسعوا فيه من المقبرة، فقال: ذلك جائز، وذلك حبس كله، لا بأس أن يصرف بعضه في بعض، ويقول ابن القاسم: فيما يرويه عنه أصبغ - في مقبرة عفت: لا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض (٢).
وقال شيخ الإسلام:" يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند … "(٣).