فإن هذه الآية عامة في كل جرح، والجناية على طرف العبد وجرحه داخلة في هذه الآية، كما دخلت فيها الجناية على طرف الحر وجرحه.
٢ - أن الحكمة من القصاص في الجروح والأطراف لم تتخلف في حق الجاني على عبد الوقف وأمته، وهي نيل التشفي ودفع مفسدة التجري على الدماء بالجناية والاستيفاء (٥)، فلولا القصاص في الجروح والأطراف لأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداءً واستيفاء كما سبق بيانه في القصاص في النفس (٦).
(١) البحر الرائق ٥/ ٢١٧، غمز عيون البصائر ٣/ ٤٣٣. (٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥٣ - ٥٥٤، حاشية الطحطحاوي ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠. (٣) من آية ٤٥ من سورة المائدة. (٤) حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥٣، حاشية الطحطحاوي ٤/ ٢٦٩. (٥) إعلام الموقعين ٢/ ١٢٤، ١٢٥. (٦) في المطلب السابق.