للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حكم الأرقاء على العموم (١)، والمعتمد عندهم أنه لا قصاص في أطراف العبيد مطلقاً.

القول الثالث: يقتص من العبد الأدنى للأعلى ولا عكس.

وبه قال بعض الحنفية (٢).

وهذا يحتاج إلى معرفة الأعلى وهو غير منضبط.

الأدلة:

أدلة القول الأول: (وجوب القصاص)

استدل أصحاب هذا القول:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٣) (٤).

فإن هذه الآية عامة في كل جرح، والجناية على طرف العبد وجرحه داخلة في هذه الآية، كما دخلت فيها الجناية على طرف الحر وجرحه.

٢ - أن الحكمة من القصاص في الجروح والأطراف لم تتخلف في حق الجاني على عبد الوقف وأمته، وهي نيل التشفي ودفع مفسدة التجري على الدماء بالجناية والاستيفاء (٥)، فلولا القصاص في الجروح والأطراف لأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداءً واستيفاء كما سبق بيانه في القصاص في النفس (٦).


(١) البحر الرائق ٥/ ٢١٧، غمز عيون البصائر ٣/ ٤٣٣.
(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥٣ - ٥٥٤، حاشية الطحطحاوي ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٣) من آية ٤٥ من سورة المائدة.
(٤) حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥٣، حاشية الطحطحاوي ٤/ ٢٦٩.
(٥) إعلام الموقعين ٢/ ١٢٤، ١٢٥.
(٦) في المطلب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>