للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشراء، وبطلت الوصية؛ لأنه ملك العين بالشراء، فاستغنى بملكها عن الوصية كمن استعار شيئا ثم اشتراه أنه تبطل الإعارة.

وكمن تزوج أمة إنسان ثم اشتراها يبطل النكاح لما قلنا، كذا هذا.

وكذلك لو أعطوه شيئا على أن يبرأ من الغلة.

وكذلك سكنى الدار، وخدمة العبد إذا صالحوه منه على شيء جاز، وتبطل الوصية؛ لأن له حقا، وقد أسقط حقه بعوض، فجاز كالخلع، والطلاق على مال " (١).

وحجته: القياس على الخلع والطلاق على مال بجامع أن كلا إسقاط حق مقابل مال فاغتفر فيه الغرر.

القول الرابع: أنه لا يجوز بيعها مطلقا.

وبه قال أبو يوسف، وهو قول للشافعية (٢).

وحجته: أنه حق لا يورث، ولأنه حق غير مالي، والبيع من شرطه وروده على مال.

والأقرب: جواز بيع المنفعة الموصى بها مطلقا؛ إذ الأصل الحل، إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي كبيع معدوم تضمن غررا، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والحمل المعدوم.


(١) بدائع الصنائع، مصدر سابق، ٧/ ٣٩٣.
(٢) المصادر السابقة للحنفية، والشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>