القول الأول: عدم صحة الوقف على الحربيين والمرتدين.
وهو قول جمهور العلماء (١).
القول الثاني: صحة الوقف على الحربيين والمرتدين.
وهو وجه عند الشافعية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة الوقف إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.
٢ - أن الجهة جهة معصية.
دليل القول الثاني:
ما سيأتي من الأدلة على صحة الوقف على أهل الذمة.
ونوقش: بالفرق بين الحربيين وأهل الذمة؛ إذ الحربي حلال الدم والمال، بخلاف الذمي فله ذمة معصوم الدم والمال.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الوقف على الحربيين والمرتدين؛ لأن الوقف قربة، وهؤلاء ليسوا من أهل القربة.
الأمر الثاني: الوقف على أهل الذمة:
في الوقف على أهل الذمة، أو على طائفة منهم، كيهود أو نصارى بلدة معينة خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على قولين:
(١) المصادر السابقة في المطلب السابق.(٢) نفسها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute