يقول الجصاص: " قوله: ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ عموم في جواز دفع الصدقات إلى أهل الذمة، إذ ليسوا من أهل قتالنا، وفيه النهي عن الصدقة على أهل الحرب؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ " (٥).
٢ - لا يجوز صرف الصدقة للحربي؛ لأن في ذلك إعانة لهم على قتالنا، وهذا لا يجوز، وهذا المعنى لم يوجد في الذمي (٦).
٣ - انتفاء قصد القربة؛ فإنها منتفية عمن هو مقتول شرعاً وليس على دين الإسلام (٧).
(١) المجموع ١٥/ ٣٢٦. (٢) آية ٩ من سورة الممتحنة. (٣) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ١٩). (٤) آية ٨ من سورة الممتحنة. (٥) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٧٠). (٦) بدائع الصنائع، مصدر سابق، (٢/ ٤٩). (٧) نهاية المحتاج، مصدر سابق، (٥/ ٣٦٣).