جاء في شرح مختصر خليل للخرشي:" الوقف على الحربي باطل، وكذلك الصدقة والوصية له باطلة عكس الذمي؛ لأن ذلك إعانة له على حربه، والمراد بالحربي من كان بدار الحرب كان متصديا للحرب أم لا "(١).
وجاء في كفاية الأخيار:" الوقف على الحربي والمرتد فإنه لا يصح على الراجح؛ لأنهما مقتولان فهو وقف على من لا دوام له، فأشبه وقف شيء لا دوام له "(٢).
وفي الشرح الكبير:" (ولا يصح الوقف على حربي ولا مرتد)؛ لأن أموالهم مباحة في الأصل تجوز إزالتها، فما يتجدد لهم أولى، والوقف يجب أن يكون لازما؛ لأنه تحبيس الأصل "(٣).
وجاء في كشاف القناع:" (ولا) يصح الوقف أيضا (على حربي، و) لا على (مرتد)؛ لأن ملكه تجوز إزالته والوقف يجب أن يكون لازما، ولأن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب، فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائهما والتوسعة عليهما "(٤).
القول الثاني: صحة هذا الوقف.
وهو وجه في مذهب الشافعية (٥).
في المجموع: " وفى الوقف على المرتد والحربي وجهان: (أحدهما) يجوز؛ لأنه يجوز تمليكه، فجاز الوقف عليه كالذمي.
(١) شرح مختصر خليل ٢٠/ ٤٠٧. (٢) كفاية الأخيار ١/ ٣٠٦. (٣) الشرح الكبير، مصدر سابق، (١٦/ ٣٨٥). (٤) كشاف القناع ٤/ ٢٤٧. (٥) المصادر السابقة للشافعية.