القول الأول: صحة وقف النقود.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥).
القول الثاني: عدم جواز وقف النقود.
وبه قال أبو حنيفة (٦)، وأبو يوسف (٧)، وقول عند المالكية (٨)، وهو مذهب الشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - ما تقدم قريبا من الأدلة على مشروعية وقف ما تفنى عينه باستهلاكه، فإذا شرع وقف هذه الأشياء، فالنقود من باب أولى.
(١) فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥٧، رسالة في جواز وقف النقود ص ١٨، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧.(٢) مواهب الجليل ٦/ ٢٢، شرح الخرشي لخليل ٧/ ٨٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٧٧، التاج والإكليل ٧/ ٣١.(٣) المهذب ١/ ٥٧٥، العزيز ٦/ ٢٥٣، الحاوي الكبير ٧/ ٥١٩، نهاية المحتاج ٥/ ٣٦١.(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٧٧، كتاب الوقوف ٢/ ٥٢٣.(٥) الاختيارات ص ١٤٦، مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٣٤.(٦) بدائع الصنائع ٨/ ٣٩٨، رسالة في جواز وقف النقود ص ١٨، فتح القدير ٦/ ٢١٦ - ٢١٧.(٧) فتح القدير ٦/ ٢١٧.(٨) عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٩٦١، مواهب الجليل ٦/ ٢٢.(٩) الحاوي الكبير ٧/ ٥١٩، الوسيط ٤/ ٢٤١، تيسير الوقوف ١/ ٥١٩، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٨، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ٩٩، شرح البهجة ٣/ ٣٦٧.(١٠) المغني ٨/ ٢٢٩، الفروع ٤/ ٤٤٢، كشاف القناع ٤/ ٢٤٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٠، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٧٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.