٤ - أن وقف النقود يحصل به مقصود الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة (٣).
٥ - القياس على القرض والمضاربة (٤).
أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - أن المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان، ولهذا لا تضمن في الغصب، فلم يجز الوقف له، كوقف الشجر على نشر الثياب، والغنم على دوس الطين، والشمع ليتجمل به (٥).
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم الأصل، فالمنفعة مقصودة في الأثمان، وتضمن في الغصب.
٢ - أن النقود تفنى باستيفاء منفعتها، ومن شرط الوقف التأبيد (٦).
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أنه لا يسلم أن من شرط الوقف التأبيد، وقد سبق مناقشة هذا القول عند مبحث وقف المنقول.
(١) رسالة في جواز وقف النقود ص ٣٠، مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٣٤. (٢) العزيز ٦/ ٢٥٣، المغني ٨/ ٢٢٩. (٣) إعلاء السنن ١٣/ ١٨٩. (٤) فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥٨. (٥) المغني (٨/ ٢٢٩)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٧٨)، المبدع (٥/ ٣١٨). (٦) رسالة في وقف النقود (١٨).