للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال بعض المالكية يكره هذا الوقف (١).

القول الثاني: عدم الجواز.

وهذا قول أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف، حيث قالا بعدم جواز وقف المنقول ما عدا الكراع والسلاح على قول أبي يوسف، وبه قال بعض المالكية، لكن ضعفه بعضهم (٢)، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة حيث قالوا: بعدم جواز وقف الدراهم والدنانير لإقراضها ودفعها مضاربة كما سيأتي (٣).

القول الثالث: يجوز هذا إذا كان متعارفاً عليه.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (٤)، والعمل والفتوى عليه عندهم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: (الجواز)

١ - ما تقدم من الأدلة الدالة على مشروعية الوقف (٥).

٢ - ما تقدم من الأدلة الدالة على مشروعية وقف ما يفنى باستهلاكه (٦).

٣ - أن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة حاصل هنا، وأما تحبيس


(١) مواهب الجليل ٦/ ٢٢، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٤/ ٧٧، بلغة السالك ٢/ ٢٩٨.
(٢) مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٦/ ٢١ - ٢٢، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٤/ ٧٧، بلغة السالك ٢/ ٢٩٨.
(٣) في مبحث اشتراط كون الموقوف عقاراً، وينظر: حلية العلماء ٦/ ١١، روضة الطالبين ٥/ ٣١٥، الإنصاف ٧/ ١١، المبدع ٥/ ٣١٨.
(٤) حاشية رد المحتار ٤/ ٣٦٤.
(٥) ينظر: مبحث حكم الوقف/ التمهيد.
(٦) ينظر: مبحث وقف العين التي تفنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>