للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحال الثانية: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين، ويصرح باجتماعهما على التصرف.

فليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (١).

الحال الثالثة: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين ويطلق:

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم انفراد أحدهما بالتصرف فيها من بيع غلاتها وعمارتها ونحو ذلك على قولين:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن أحد النظار لا يملك الانفراد بالتصرف مستقلاً عن الآخرين إلا إذا كان النظر قد شرط لكل منهم.

وبه قال الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٢)، وهو الظاهر من قول المالكية حيث قالوا بعدم جواز انفراد أحد الوكلاء بالتصرف إذا تعددوا إلا إذا كان الموكل قد شرط له ذلك كما سبق (٣).

وبه قال الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٦).


(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) فتح القدير ٦/ ٢٤١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٩٧، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٦.
(٣) المعيار المعرب ٧/ ٩٢ - ٩٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٨.
(٤) نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٢، فتح الجواد ١/ ٦١٩.
(٥) مطالب أولي النهي ٤/ ٣٣١، دقائق أولي النهي ٢/ ٥٠٥، مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٦، التغدد في الهبة والوقف والوصية ٣٢٥.
(٦) مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>