٢ - قياس الوقف على الصدقة بجامع أن كلا منهما إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط.
ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
٣ - أن الوقف إزالة ملك إلى الله ﷾ كالعتق، أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة، وعلى التقديرين فهذا شرط مفسد (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.
الترجيح:
بعد استعراض أقوال العلماء في هذه المسألة، واستعراض أدلة كل قول نجد أن القول الأول هو القول الراجح؛ لقوة أدلته في مقابل أدلة الأقوال الأخرى.
(١) روضة الطالبين، مصدرسابق، ٥/ ٣٢٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.