للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - قياس الوقف على الصدقة بجامع أن كلا منهما إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط.

ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

٣ - أن الوقف إزالة ملك إلى الله كالعتق، أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة، وعلى التقديرين فهذا شرط مفسد (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

الترجيح:

بعد استعراض أقوال العلماء في هذه المسألة، واستعراض أدلة كل قول نجد أن القول الأول هو القول الراجح؛ لقوة أدلته في مقابل أدلة الأقوال الأخرى.


(١) روضة الطالبين، مصدرسابق، ٥/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>