قالوا بعدم وقوع العتق بشرط الرجوع، وحتى لو سلمنا وقوعه فإن العتق مخالف للوقف، وذلك أن العتق مبني على التغليب والسراية (١).
٣ - قياس اشتراط الرجوع في الوقف على اشتراط من طلق زوجته أن لا رجعة له (٢).
فإن المطلق إذا أسقط حقه من الرجعة، أو طلق بشرط أن لا رجعة له وقع الطلاق، ولم يسقط حقه في الرجوع (٣).
ونوقش: أن هذا القياس قياس مع الفارق فلا يصح؛ لأن اشتراط الرجوع في الوقف يعتبر إنشاء عقد لم يكن ثابتا له بخلاف اشتراط عدم الرجوع له فإنه إسقاط حكم أثبته الشارع، فلا يسقط لمجرد إسقاطه كالميراث (٤).
أدلة القول الثالث:(بطلان الشرط، والوقف)
استدل لهذا القول بما يلي:
١ - أن اشتراط حق بيع الوقف أو الرجوع فيه ينافي مقتضى الوقف الذي بينه الرسول ﷺ(٥) بقوله لعمر ﵁: " تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره ".
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ينافي مقتضى العقد إذا لم يكن شرط، فإن كان هناك شرط، فإن العقد شامل للشرط.