الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (١).
فأبطل الرسول ﷺ الشرط ولم يبطل العقد.
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا قياس مع الفارق فلا يحتج به، فإن عقد الوقف عقد إسقاط، وأما عقد البيع فهو عقد معاوضة، فلا تقاس عقود التبرعات على عقود المعاوضات.
الوجه الثاني: أن في صحة البيع مع الشروط الفاسدة خلافا بين العلماء، فالذين قالوا بصحة البيع قالوا: بأن للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وللمشترى الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط؛ لأن البائع إنما سمح بالبيع بهذا الثمن لما يحصل له من الغرض بالشرط، والمشتري إنما سمح له بزيادة الثمن من أجل شرطه، وإذا لم يحصل غرضه ينبغي أن يرجع بما سمح به كما لو وجدوه معيبا، وثمن ما سمح به مجهول، فيصير ثمن العين مجهولاً (٢).
الوجه الثالث: أن الشارع أبطل اشتراط الولاء في العتق؛ لأنه مخالف للشرع؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب وعصوبة بين المعتق والمعتق، بخلاف بقية الشروط في العقود التي لم تخالف الشرع.
٢ - قياسه على العتق بشرط الرجوع، فإنه يقع العتق ويبطل الشرط (٣).
ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف، فإن كثيراً من العلماء
(١) صحيح البخاري في البيوع/ باب إذا اشترطا شروطا في البيع لا تحل (٢١٦٨)، ومسلم في العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤). (٢) الشرح الكبير، مصدر سابق، ٤/ ٥٤. (٣) الإسعاف، مصدر سابق، ص ٣٣.