للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلى هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع من يد حائز (١).

وبه قال المالكية.

الترجيح:

والراجح -والله أعلم- إثبات الوقف وشرائطه بالسماع؛ لأن وثائق إثبات الأوقاف معرضة للتلف، والضياع، ويموت شهود البت ويتعذر إقامة البينة على ابتدائه.

ولذا فإن الحاجة ماسة إلى شهادة التسامع على الوقف؛ إذ لو لم تجز هذه الشهادة عليه لضاعت أوقاف المسلمين.


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>