للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في شروط صحته- على أرجح الأقوال (١) عند الحنفية كما في المجتبى، قال ابن الهمام: " وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شرائط ومصارف أنها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة لم تقف عن تحسين ما في المجتبى؛ لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع " (٢).

القول الثالث: أن الوقف لا يثبت بالشهادة بالتسامع؛ لأنه يمكن الإطلاع على الواقف، بل إن هذا ميسور، فلا حاجة إلى شهادة التسامع على الوقف.

وبهذا قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٣).

القول الرابع: ثبوت أصل الوقف ومصارفه، وكل ما يتعلق به من شروط الواقف وغيرها بشهادة السماع إذا شهدت هذه البينة بأن هذا الشيء موقوف على الحائز له أو على فلان، وليست ذات هذا الشيء بيد أحد؛ لأنه لا يلزم تسمية الواقف في شهادة السماع.

أما إذا كانت بيد حائز مدع ملك ذلك الشيء، ففيه خلاف:

١ - قيل: لا ينزع ذلك الشيء من يد الحائز بهذه الشهادة كالملك.

٢ - وقيل: ينزع منه بهذه الشهادة ما شهدت بوقفيته احتياطاً للوقف.


(١) ذكر في درر الحكام: بأن القول الصحيح والمفتى به: عدم جواز الشهادة بالتسامع على شرائط الوقف.
انظر: المصدر المذكور ٤/ ٣٢٣.
(٢) فتح القدير ٧/ ٣٩٣، وانظر: الأصول القضائية ص ١٩٠، طرق الإثبات الشرعية ص ١١٩، درر الحكام ٤/ ٣٢٣.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ٤٤٨، أدب القضاة ص ٣٤١ و ٣٤٢، الإنصاف ١٢/ ١١، المغني ٩/ ١٦١، الفروع ٦/ ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>