للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبتلك النسبة يأخذ كل واحد حصته من الثلث، ففي المثال المذكور إذا نسبت الأولى إلى مجموع الوصايا تجدها خمسا، فيعطي خمس الثلث وهو ٢٠٠، وإذا نسبت الثانية إلى المجموع تجدها خمسين، فيعطي صاحبها خمسي الثلث وهو ٤٠٠، وإذا نسبت الثالثة إلى المجموع ساوت ثلاثة أعشار الثلث فيعطى الموصى له بها ٣٠٠، والرابعة تساوي العشر، فيعطي صاحبها العشر ١٠٠، وهكذا.

وفي حالة ما إذا كانت الوصايا بأعيان معينة، فإن المحاصة تقع بقيمتها بعد تقويمها.

وتقويم التركة لتعرف نسبتها إليها، فإذا أوصى لشخص بدار قيمتها ألف، ولآخر مزرعة قيمتها ألفان، وللثالث سيارة قيمتها ثلاثة آلاف والتركة قيمتها ستة آلاف، فإن الموصى له بالدار موصى له بالسدس، والموصى له بالمزرعة موصى له بالثلث، وصاحب السيارة موصى له بالنصف.

وبهذه النسب تقع المحاصة بينهم فيقسم الثلث على ستة مجموع الحصص، ويأخذ الموصى له بالدار سدس الثلث، والموصى له بالضيعة ثلث الثلث، والموصى له بالسيارة نصف الثلث.

كما أنه إذا كانت الوصية بمبالغ نقدية، فإنه لا بد من تقويم التركة لتعرف نسبة كل وصية إليها، ثم تقع المحاصة بتلك النسب، فإذا كانت الوصية لشخص بألف، ولآخر بثلاثة آلاف، ولثالث بخمسمئة، وقومت التركة بأربعة آلاف، فإن صاحب الألف موصى له بالربع، وصاحب الثلاثة آلاف موصى له بثلاثة أرباع، وصاحب الخمسمئة موصى له الثمن.

وبهذه النسب يقتسمون الثلث بينهم على تسعة، مجموع الحصص، الربع، وثلاثة أرباع، والثمن، للموصى له بألف تسعا الثلث، وللموصى له بثلاثة آلاف ستة أتساع الثلث، وللموصى له بخمسمئة تسع السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>