للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا أوصى بإخراج الوصايا من رأس المال، فقد اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أن الوصية تخرج من رأس المال (١).

وهو قول الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: تخرج من الثلث.

وهو قول الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٦).

وجه الدلالة: أن هذه الآية عامة في تقديم جميع الديون سواء كانت لله تعالى، أو للمخلوقين، على حق الورثة، ومن ثم تخرج من رأس المال تقديما لها على الميراث (٧).


(١) واختلف القائلون باعتبارها من رأس المال في طريقة توزيع رأس المال إذا ضاق عن الواجبات على قولين:
أحدهما: المحاصى بين الواجبات، وأنه لا يقدم بعضها على بعض، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.
والثاني: تقديم بعض الواجبات على بعض، وهو قول عند الحنابلة.
المغني ٨/ ٥٤٣، الإنصاف ١٧/ ٢٧٤، الإقناع ٣/ ١٤٠.
(٢) البيان ٨/ ١٨٤، مغني المحتاج ٤/ ١٠٧، النجم الوهاج ٦/ ٣٠٤.
(٣) المغني ٨/ ٥٤٣، مختصر الفتاوى المصرية ص ٤١٧، الفروع ٤/ ٥٠٩، الإنصاف ١٧/ ٢٧٤.
(٤) روضة القضاة ٢/ ٦٧٢، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٥، تقريرات الرافعي على رد المحتار ١٠/ ٣٧٥.
(٥) المعونة ٢/ ٥٢٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠١٩، بداية المجتهد ٢/ ٢٥٣.
(٦) من الآية ١١ من سورة النساء.
(٧) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٤٦، الشرح الكبير ١٧/ ٢٧٤، المحلى ٤/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>