الورثة، فإن زادتا على الثلث كربع لأحدهما وخمس لآخر تحاصا في الثلث، ويضرب كل واحد بوصيته، فللموصى له بالربع خمسة أتساع الثلث، وللموصى له بالخمس أربعة أتساع الثلث (١).
القسم الثاني: إذا أوصى لكل واحد منهما بالثلث، فهنا خلاف:
القول الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما في الوصية.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
القول الثاني: الوصية الثانية ناسخة للأولى.
وقد تقدم الخلاف في الوصية لكل واحد منهما بعين ما أوصى به للآخر (٣).
القسم الثالث: إذا أوصى لأحدهما بأكثر من الثلث، ولآخر بالثلث أو بأقل، أو أوصى لكل واحد منهما بأكثر من الثلث، أو بجميع المال، فإن هنا تفصيلا بين إجازة الورثة وردهم.
فإن أجازوا: فالجمهور على أن كل واحد يضرب بوصيته، ويقتسمون على طريق العول، فإذا أوصى لواحد بالثلث، وللآخر بالنصف، ضرب صاحب النصف بنصفه وصاحب الثلث بثلثه، ويقسم المال على ستة، للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالثلث اثنان والباقي للورثة.
وإذا أوصى لأحدهما بجميع ماله، وللآخر بنصفه، فإن الموصى له بالجميع يضرب بالجميع: اثنان، وصاحب النصف بواحد، فيعطى لصاحب النصف واحد من ثلاثة، وللآخر اثنان من ثلاثة وهكذا.
وقال أبو حنيفة: يقسم المال بينهما على طريق المنازعة، فللموصى له
(١) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٨، الذخيرة ٧/ ٧١، المنتقى ٦/ ١٦٠. (٢) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٨، المعيار ٦/ ٣٩٥، الذخيرة ٧/ ٦٥، ٤٦، الأم ٤/ ١٣٦. (٣) ينظر: مسألة ما إذا أوصى لكل واحد منهما بعين ما أوصى به للآخر.