ذهب إليه الحنابلة في قول (١)، قالوا: فيرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى منهم ليدفعه إلى هذا الولد الحادث، ليساوي إخوته (٢).
ولم يذكروا دليلهم على الاستحباب، ولعله كون الأحاديث في وجوب التسوية إنما هي في الأحياء.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن لفظ الأولاد في قوله ﷺ" اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " يشمل الأحياء والموجودين.
والأقرب: هو القول الأول؛ لعموم العدل بين الأولاد.
الأمر الثاني: أن يولد بعد موت الأب.
أما إذا كان هذا الولد الحادث بعد موت الأب، فقد ذهب أكثر الحنابلة (٣) إلى أنه ليس له رجوع على إخوته.
وحجته: بأن العطية لزمت بموت أبيه (٤).
القول الثاني: أن له الرجوع على إخوته.
ذهب إليه ابن حزم (٥)، وحكاه ابن قدامة قولاً للحنابلة على رواية عدم
(١) المغني (٨/ ٢٧١)، الإنصاف (٧/ ١٤٢). (٢) المغني (٨/ ٢٧١)، والعدل في الهبة ص (٨٢). (٣) المغني (٨/ ٢٧١)، وعلى قول الحنابلة هذا: فلا خلاف عندهم في أنه يستحب لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته، ولذلك أمر أبو بكر وعمر - قيس بن سعد، برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه. قال ابن تيمية: وأما الولد المفضل فينبغي له الرد بعد الموت قولاً واحداً. (٤) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧١). (٥) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ١١٤).