للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: أنه محمول على ما إذا لم يجز المالك.

٥ - أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب، فإذا لم تفد الحكم لا تعتبر، وحكمها وهو التمليك لا يتصور من غير مالك فيلغو (١).

ونوقش: أنه غير مسلم، بل تصرف الفضولي يفيد ملكا موقوفا؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف، كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه اللائق به (٢).

٦ - أنَّ وصية الفضولي قد خرجت من المالك بدون عِوَض بخلاف البيع.

ونوقش: بأنه غير مسلم، بل وصية الفضولي لم تخرج من مالكها إلا بإذنه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة وصية الفضولي بالإجازة؛ لقوَّة دليله ومناقشة القول الآخر.


(١) تبيين الحقائق، مرجع سابق، (٤/ ١٠٤).
(٢) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>