للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفسخ، وذلك كما لو سلّم الواقف الوقف إلى الناظر، ثم طالب بعد ذلك الواقف باسترجاعه فيأبى الناظر؛ لكونه يرى أن الوقف قد لزم، فيرفعان الأمر إلى القاضي فيحكم القاضي بلزوم الوقف، فإن هذا الوقف لا يصح الرجوع عنه.

وأما إذا كان الحكم وارداً على صحة الوقف، كما لو ادعت عليه زوجته تعليق طلاقها على وقفه أرضه، فأنكر الزوج صحة الوقف؛ لكونه علقه بشرط مثلاً -وهو يرى أن تعليق الوقف بشرط يفسده-، فرفعا أمرهما إلى قاضٍ فحكم بصحة الوقف، فإن هذا لا يمنع الرجوع للواقف؛ لأن الحكم لم يرد في محل النزاع الذي هو اللزوم، وإنما ورد في محل آخر، وهو صحة الوقف المعلق على شرط (١).

الثاني: إخراج الواقف الموقوف من يده إلى الحاكم أو الناظر، فأما إذا لم يخرجه فلا يمنع الفسخ.

وبهذا المانع قال محمد بن الحسن (٢).

وعللوا لذلك: بقياسه على الهبة، فكما أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإن الوقف لا يلزم إلا بالقبض بجامع أن كلا منهما هبة لا عوض فيها (٣).

وقد استدلوا لما ذهبوا إليه: بقصة عطية أبي بكر لعائشة (٤) (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٣٢)، أحكام الأوقاف للزرقاء ص ١٠٨، أموال الوقف ص ٢١٣.
(٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٣٧٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٣٣٦)، مجمع الأنهر (١/ ٧٣٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٥١).
(٣) الدر المختار (٤/ ٣٤٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٩)، الإرشاد ص ٢٣٨، المغني (٨/ ١٨٧).
(٤) سبق تخريجه برقم (١٥٣).
(٥) شرح الزرقاني لمختصر خليل (٧/ ٧٩)، شرح الخرشي لمختصرخليل (٧/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>