للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن الفرات، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي : " رد اليمين على طالب الحق " (١).

(٣٠٥) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق الشعبي: " أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر ، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف، فقال عمر : أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك" (٢).

٣ - أنه إذا نكل ظهر صدق المدعي، وقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله، وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد.

والأقرب: القول الأول؛ لما فيه من التفصيل الذي تجتمع فيه الأدلة.


(١) سنن الدارقطني ٤/ ٢١٣ - كتاب في الأقضية والأحكام/ باب كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رقم ٣٤،
وأخرجة الحاكم ٤/ ١٠٠، والبيهقي ١٠/ ١٨٤ من طريق محمد بن مسروق، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف محمداً وأخشى أن لا يكون الحديث باطلاً.
قال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٤٩٧: " وفيه محمد بن مسروق؛ لا يعرف، وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه، ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى، عن نافع ".
(٢) سنن البيهقي ١٠/ ١٨٤، إسناده صحيح، إلا أنه منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>