ابن الفرات، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ:" رد اليمين على طالب الحق "(١).
(٣٠٥) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق الشعبي:" أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان ﵁ سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر ﵁، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف، فقال عمر ﵁: أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك"(٢).
٣ - أنه إذا نكل ظهر صدق المدعي، وقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله، وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد.
والأقرب: القول الأول؛ لما فيه من التفصيل الذي تجتمع فيه الأدلة.
(١) سنن الدارقطني ٤/ ٢١٣ - كتاب في الأقضية والأحكام/ باب كتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري رقم ٣٤، وأخرجة الحاكم ٤/ ١٠٠، والبيهقي ١٠/ ١٨٤ من طريق محمد بن مسروق، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف محمداً وأخشى أن لا يكون الحديث باطلاً. قال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٤٩٧: " وفيه محمد بن مسروق؛ لا يعرف، وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه، ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى، عن نافع ". (٢) سنن البيهقي ١٠/ ١٨٤، إسناده صحيح، إلا أنه منقطع.