العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيَّدَ الحي لديغ، فقال رجلٌ منهم: نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأُعطي قطيعاً من غنم فأبى أن يقبلها .... ثم قال -رسول الله ﷺ:" خذوا منهم واضربوا لي بسهم "(١).
(١٣) ولما روى البخاري ومسلم من طريق أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي، عن أبيه ﵁، وفيه:" ..... فأدركنا رسول الله ﷺ فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم "(٢).
قال ابن حجر:"قال ابن بطال: استيهاب الصديق حسن إذا علم أن نفسه تطيب به، وإنما طلب النبي ﷺ من أبي سعيد وأبي قتادة وغيرهما ليؤنسهم به، ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك "(٣).
قال النووي تحت حديث جابر ﵁ في قصة سرية أبي عبيدة ﵁ وقول النبي ﷺ:"هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا": " وفى هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه إنما ذلك في حق الأجانب للتمول ونحوه، وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال"(٤).
(١) صحيح مسلم في السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية (٢٢٠١). (٢) صحيح البخاري في الهبة/ باب من استوهب من أصحابه شيئا (٢٥٠٧)، ومسلم في الحج/ باب ما تحريم الصيد للمحرم (١١٩٤) (٦٣). (٣) فتح الباري، نفسه. (٤) شرح النووي على مسلم، مرجع شابق، (١٣/ ٨٦).