للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كفرهم، لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه.

وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية، أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد " (١).

الأمر السابع: أخذ الهدية من أجل تعطيل الحدود.

قال شيخ الإسلام: " ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود، ولا بيت المال، ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين أحدهما: تعطيل الحد، والثاني: أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم، قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (٦٣)(٢)، وقال الله تعالى عن اليهود: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٣)؛ لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل وتسمى أحيانا الهدية وغيرها، ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها، وقد روي "لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش الواسطة الذي يمشي بينهما"رواه أهل السنن.

وفي الصحيحين: " أن رجلين اختصما إلى النبي ، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال صاحبه -وكان أفقه منه- نعم يا رسول الله: اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا -يعني أجيرا- فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم،


(١) نفسه، (١٤/ ٥١، ٥٢).
(٢) آية ٦٣ من سورة المائدة.
(٣) من آية ٤٢ من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>