للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مع يمينه، وإن لم يكن فالقول قول الموهوب له مع يمينه، فإن أشكل ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه.

وهذا قول المالكية (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (أن القول قول الموهوب له)

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

(١٨٦) ١ - ما رواه البخاري من طريق أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : " لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم " (٢).

٢ - أن الواهب أقر له بالهبة وادعى بدلاً الأصل عدمه (٣).

ويناقش: بأن الأصل قد يترك إذا عارضه ظاهر أقوى منه، كما لو كان من عادة الواهب طلب العوض.

٣ - أن الموهوب له منكر لشرط العوض، والقول قول المنكر مع يمينه.

وقد يناقش من وجهين:

الأول: أن الواهب منكر لعدم العوض.

الثاني: أن الواهب قد يترجح إنكاره إذا كان له عادة بشرطه.

دليل القول الثاني: (أن القول قول الواهب)

استدل أصحاب هذا القول:


(١) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٠٦)، بداية المجتهد (٢/ ٣٣٤)، الذخيرة (٦/ ٢٧٦)، جواهر الإكليل (٢/ ٢١٦).
(٢) صحيح البخاري في التفسير/ باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم … (٤٥٥٢).
(٣) المهذب (١/ ٤٤٨)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٥)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٦٨)، معونة أولي النهى (٦/ ١٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>