للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن أخذ الزائد على ما أعطى نوع من السؤال، والسؤال لا يجوز لرسول الله .

ولأن أخذ الزائد على ما دفع طريق من طرق أخذ الصدقة، وهي لا تحل لرسول الله .

وقيل معنى الآية: لا تمنن بعطيتك وعملك، ولا تستكثره، فعلى هذا يكون الخطاب له ولأمته.

وقيل معناه: لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه؛ لأن " تمنن " بمعنى تضعف (١).

وعلى كل هذه الأوجه لا يكون في الآية دليل على ما ذكره ابن حزم من بطلان هبة الثواب.

٣ - أن لفظ الهبة يفيد التبرع، فلا يصح شرط العوض فيها (٢).

ونوقش: بعدم التسليم، كما في أدلة الرأي الأول.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الهبة بشرط الثواب؛ إذ الأصل صحة التبرعات والشروط فيها.


(١) ينظر: تفسير النسفي، والبيضاوي، والخازن، وابن عباس (٦/ ٣٩٥).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٩٣)، مقدمات ابن رشد (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، المهذب (١/ ٤٤٧)، المستوعب (٢/ ٤٧٢)، المحلى (٩/ ١١٨ - ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>