وبهذا قال بعض الحنفية (٣)، وجمهور الشافعية (٤)، وبعض الحنابلة (٥).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - الأدلة الدالة على صحة الشروط في عقد الوقف، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٦)، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه.
ولما سبق من الأدلة الدالة على صحة الشرط في عقد الوقف.
٢ - أن هذا شرط لا يبطل حكم الوقف؛ لأن الوقف مما يحتمل الانتقال من أرضٍ إلى أرض أخرى في حالة الخراب (٧).
ونوقش: بأنه دليل على صحة الوقف، ولا إشكال في ذلك، لكنه لا يستقيم دليلاً على صحة الشرط؛ لأنه لا ينبغي الحكم على كل شرط لا يبطل حكم الوقف بالصحة فقد يوجد مانع آخر من صحته، وهو هنا انعدام بعض الشرط حيث وجد المشروط مع انعدام الشرط.
(١) المبسوط ١٢/ ٤١ - ٤٢، وقف هلال ص ٩١، البحر الرائق ٥/ ٢٣٩، العناية على الهداية للبابرتي ٦/ ٢٢٧. (٢) الإنصاف ٧/ ٢٦، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٩٥. (٣) الإسعاف ص ٣٥. (٤) نهاية المحتاج ٥/ ٣٧٦، التصرف في الوقف ١/ ٣٣٩. (٥) الإنصاف ٧/ ٢٦. (٦) من آية ١ من سورة المائدة. (٧) الإسعاف ص ٣٥.