للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن بشرط ألا يخشى ضياع مال اليتيم ولا تلفه.

وهذا القول هو مقتضى قول من أوجب العارية على المستغني عنها.

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام (١).

ووجه الاستحسان عند الحنفية: أن هذا من توابع التجارة فملكها الولي بملك التجارة، ولذا ملكها المأذون له -أي بالتجارة- (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أن الإعارة من توابع التجارة؛ إذ التجارة ما يغلب فيها العوض والربح، والعارية يغلب فيها التبرع.

ووجه من قال بوجوب العارية في مال اليتيم إذا كان مستغنياً عنها:

عمومات الأدلة الدالة على وجوب العارية، ومن ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (٣).

وجه الدلالة من الآية: أن الله ﷿ ذم على منع الماعون، وهذا يشمل منع إعارته، فدل ذلك على وجوب العارية (٤).

(٣٢٩) ٢ - ما رواه مسلم من طريق عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (٥) تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء (٦)، ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول


(١) الاختيارات ص ١٥٨.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣.
(٣) الآية ٧ من سورة الماعون.
(٤) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/ ٥٥٦، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٧/ ٦٧٨.
(٥) أي مستو. النهاية ١/ ١٤٦، والمصباح ٢/ ٤٩٦.
(٦) الجماء: التي لا قرن لها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>