(فالأظهر صحة الوقف)؛ لأن مقصود الوقف القربة والدوام، وإذا بين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير ويسمى منقطع الآخر، والثاني بطلانه لانقطاعه" (١).
وجاء في كشاف القناع: " (ويصرف منقطع الآخر كما لو وقف على جهة تنقطع) كأولاده (ولم يذكر له مآلاً) إلى ورثة الواقف نسبًا بعد من عينهم (أو) وقف (على من يجوز) الوقف عليه كأولاده (ثم على من لا يجوز) أي يصح الوقف عليه ككنيسة، فيصرف إلى ورثة الواقف نسبًا بعد من يجوز الوقف عليه " (٢).
القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الآخر.
وهو الأرجح عند الحنفية (٣)، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بصحة الوقف المنقطع الآخر بالأدلة التالية:
١ - أدلة الوقف، وهذه تشمل الوقف منقطع الآخر (٥).
٢ - الأدلة الدالة على لزوم الوقف، وعدم الرجوع فيه (٦).
٣ - القياس على الهبة والوصية بجامع التبرع، فلا يشترط فيها الاتصال.
(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٨٤. (٢) كشاف القناع، مرجع سابق، ٤/ ٢٥٣. (٣) أحكام القرآن للخصاف (ص ٣٠)، الإسعاف (ص ١٦)، البحر الرائق (٥/ ٢١٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٥٠). (٤) روضة الطالبين (٤/ ٣٨٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٤). (٥) ينظر: الباب التمهيدي/ حكم الوقف. (٦) ينظر: مبحث الرجوع في الوقف.