للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - أن منقطع الآخر وقف معلوم المصرف في الجملة فصح، كما لو كان متصل الانتهاء (١).

أدلة القول الثاني: (عدم صحة الوقف المنقطع الآخر)

استدل لهذا القول بالأدلة التالية:

(٢٠٢) ١ - رواه البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (٢).

وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (٣).

٢ - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف (٤).

وجه الدلالة: أن الوقف لم يرد في الشرع إلا مؤبداً، والمنقطع غير مؤبد.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: الوقف لم يرد في الشرع إلا مؤبداً غير مسلم، كما تقدم في شروط صحة الوقف، وأنه يصح كون الوقف مؤقتاً.

الثاني: أن انقطاع مصرف الوقف لا يلزم منه إنقطاع الوقف، بل يبقى الوقف، ويصرف لمن بعد الجهة المنقطعة، كما سيأتي بيانه.


(١) الحاوي الكبير، مرجع سابق، ٧/ ٥٢١.
(٢) صحيح البخاري في الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة (١٧١٨).
(٣) صحيح مسلم - كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور (١٧١٨).
(٤) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>