القول الخامس: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام (جهاد اليد والمال واللسان) فيشمل ذلك القتال في سبيل الله، والدعوة إلى الله، وهو ما صدر به قرار مجمع الفقهي الإسلامي، والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٣).
أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك (٤).
ونوقش: بعدم التسليم؛ فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم.
(٢٣٤) ٢ - ما رواه أبو داود: حدثنا الحسن بن على، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال:" لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني "(٥).
(الصواب مرسل، قاله الدارقطني وغيره
(١) تفسير المنار ١٠/ ٥٤٠. (٢) قرارات مجمع الفقه الإسلامي ٣/ ٢١٠، فتاوى وتوصيات ندوة قضايا الزكاة المعاصرة ٢٥. (٣) من آية ٦٠ من سورة التوبة. (٤) المجموع ٦/ ٢. (٥) سنن أبي داود في الزكاة/ باب من يجوز له أخذ الصدقة (١٦٣٦). وهو في مصنف عبد الرزاق (٧١٥١). وأخرجه الإمام أحمد (٣/ ٥٦)، وابن ماجه في الزكاة/ باب من سأل عن ظهر غنى (١٨٤١) عن محمد بن يحيى، وابن خزيمة (٢٣٤٧)، والدارقطني في السنن (٢/ ١٢١)، وفي العلل (٣/ ٢٣٤) (٢٣٧٤) من طريق محمد بن سهل بن عسكر، والبيهقي في السنن (٧/ ١٥) من طريق أبي الأزهر، خمستهم (أحمد، وابن يحيى، وابن سهل، وأبو الأزهر) حدثنا عبد الرزاق به. ابن عسكر عند الدارقطني، وأبو الأزهر قرنا الثوري مع معمر عن زيد به. وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف عن عبد الرزاق في ذلك، وقال عن عبد الرزاق عن معمر وحده هو الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٧١٥٢) عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ مثله. وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٢٦٨) ومن طريقه أبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي في السنن (٧/ ١٥)، والبغوي في شرح السنة (١٦٠٤). وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦) من طريق ابن عيينة، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم (مالك، وابن عيينة، والثوري) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا. رواية سفيان الثوري "ابن السبيل" بدل "الغارم". وقد روى الثوري عن زيد عن الثبت دون أن يسمى عطاء، وعلق أبو داود عقب حديث (١٦٣٦). رواية الثوري عن زيد، قال: حدثني الثبت عن النبي ﷺ. وقد وصله الدارقطني في العلل من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان قال: حدثني الثبت أن رسول ﷺ قال، فذكر الحديث، وقال الدارقطني: " وهو الصحيح " يعني أنه لم يسم رجلاً. وقد أعل ابن أبي حاتم في العلل (٦٤٢) رواية عبد الرزاق الموصولة، وقال عن أبيه وأبي زرعة: رواه الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت قال النبي ﷺ: وهو الأشبه، ونقل -أيضا -عن أبي زرعة مثله. الحكم على الحديث: الحديث اختلف في وصله وإرساله وصحح الموصول ابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والذهبي، ورجح المرسل الدارقطني وأبو حاتم، وفي العلل لابن أبي حاتم (٦٤٢): " وقد رواه ابن عيينة، عن زيد، عن عطاء، عن النبي ﷺ مرسل، قال أبي: والثوري أحفظ ".