(٢٥٠) ولما روى البخاري من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄ أن النبي ﷺ قال:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر"(٢).
وجه الاستدلال: أن الغلة الموقوفة على معين تعد مال زكاة توافرت شروط الوجوب فيه، بخلاف ما لو كان على غير معين، فإن شرط تمام الملك غير موجود؛ لأن الخارج من الأرض ليس له مالك معين فيخاطب بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾؛ وذلك أن الوقف إن كان على المساجد ونحو ذلك .. إلخ فهذا واضح، وإن كان على الأرامل أو اليتامى أو المساكين … إلخ، فإنه لا يتعين ملكهم إلا بالقبض، وأما الموقوف عليه المعين فإنه مالك حيث يعرف أن الغلة لا تخرج عن هؤلاء الأشخاص الموقوف عليهم بعينهم.
٢ - أن الوقف إذا كان على معين، فإنه يملك الغلة ملكاً تاماً يتصرف فيه جميع أنواع التصرف (٣) كسائر ما يملك.
٣ - قياسه على مستأجر الأرض بجامع أن كلاً منهما يملك الغلة، ولا يملك الأصل، فإذا وجبت على المستأجر فتجب على الموقوف عليه المعين.
(١) من آية ٢٦٧ من سورة البقرة. (٢) صحيح البخاري ٢/ ١٣٢ - كتاب الزكاة/ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، وهذا لفظه، وروى مسلم نحوه في كتاب الزكاة/ باب ما فيه العشر أو نصف العشر ٣/ ٦٧. (٣) المجموع، مرجع سابق، ٥/ ٥٧٦ - ٥٧٧.