للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فرسه للمساكين في قول أبي حنيفة -عليه الرحمة-، ولا بد من أن يكون ذلك لإنسان معلوم.

وعندهما -رحمهما الله- تجوز الوصية بذلك كله للمساكين ".

القول الثاني: لا تجوز الوصية بالمنافع.

وقال بذلك الظاهرية، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ (٣).

٣ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٤).

٤ - عن سعد بن أبي وقاص قال: " جاء النبي يعودني، وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: " لا "، قلت: فالشطر؟ قال: " لا "، قلت: الثلث؟، قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ..... " (٥).


(١) انظر: المحلى ١٠/ ٤٤٢، بداية المجتهد ٢/ ٤٣١، حيث نقل رأى في عدم جواز الوصية بالمنافع، المبسوط ٢٧/ ١٨١، بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٥.
(٢) من الآية (١٨٠) من سورة البقرة.
(٣) من الآية (١١) من سورة النساء.
(٤) من الآية (١٠٦) من سورة المائدة.
(٥) سبق تخريجه برقم (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>