للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١)، وهذا يشمل الأمة الموقوفة.

وغير ذلك من الأدلة الحاثة على التزويج.

(٢٤٨) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص قال: " رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا " (٢).

وجه الدلالة: أن الإسلام نهى عن التبتل، وفي منع الأمة الموقوفة عن الزواج تبتل نهى عنه الإسلام.

(٢٤٩) ٣ - ما رواه أحمد من طريق الزهري، عن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون -أحسب اسمها خولة بنت حكيم- على عائشة وهي باذة الهيئة، فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار، فدخل النبي فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله عثمان فقال: " يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة، فوالله إني أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده " (٣).


(١) من آية ٣٢ من سورة النور.
(٢) صحيح البخاري في النكاح/ باب ما يكره من التبتل (٥٠٧٣)، ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح (١٤٠٢).
(٣) مسند أحمد، مرجع سابق، ٦/ ٢٢٦.
وهو عند عبد الرزاق (١٠٣٧٥)، ومن طريقه أخرجه البزار (١٤٥٨) زوائد، وابن حبان (٩) إحسان، والطبراني في الكبير (٨٣١٩) وقد قرن بعروة عمرة عند عبد الرزاق والطبراني.
وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>