١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١)، وهذا يشمل الأمة الموقوفة.
وغير ذلك من الأدلة الحاثة على التزويج.
(٢٤٨) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال:" رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا "(٢).
وجه الدلالة: أن الإسلام نهى عن التبتل، وفي منع الأمة الموقوفة عن الزواج تبتل نهى عنه الإسلام.
(٢٤٩) ٣ - ما رواه أحمد من طريق الزهري، عن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون -أحسب اسمها خولة بنت حكيم- على عائشة وهي باذة الهيئة، فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار، فدخل النبي ﷺ فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله ﷺ عثمان فقال:" يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة، فوالله إني أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده "(٣).
(١) من آية ٣٢ من سورة النور. (٢) صحيح البخاري في النكاح/ باب ما يكره من التبتل (٥٠٧٣)، ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح (١٤٠٢). (٣) مسند أحمد، مرجع سابق، ٦/ ٢٢٦. وهو عند عبد الرزاق (١٠٣٧٥)، ومن طريقه أخرجه البزار (١٤٥٨) زوائد، وابن حبان (٩) إحسان، والطبراني في الكبير (٨٣١٩) وقد قرن بعروة عمرة عند عبد الرزاق والطبراني. وإسناده صحيح.