للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأنهما يحلفان ويقسم بينهما، قال -هنا-: يحلفان ويقسم بينهما؛ لاتفاق البينتين على إخراجه من مال الميت.

وكذلك اختلف إذا شهد الوارثان بالوصية لشخص بمعين يساوي الثلث، وشهد أجنبيان بوصيته بالثلث لشخص آخر، والوارثان غير عدلين، أو يتهمان.

فقال ابن القاسم: يخرج الثلث بشهادة الأجنبيين، ويلزم الوارثين دفع المعين للموصى له به، بإقرارهما أنه له.

وقال أشهب: يلزمهما ثلثه فقط مؤاخذة لهم بإقرارهما في الباقي، واعتبار الثلث المقضي به بشهادة البينة، كأنه جائحة أصابت المال.

وقال الحنفية: ولو أقرّ الوارث أنّ أباه أوصى بالثلث لفلان وشهدت الشّهود أنّه أوصى بالثلث الآخر كان الثلث كله للمشهود له ولا يكون للذي أقرّ له الوارث.

وقال الحنابلة: إن كان المقر ليس بعدل أو كان امرأة فالثلث لمن شهدت له البينة؛ لأن وصيته ثابتة ولم تثبت وصية من أقر له الوارث (١).

وإن كان الوارث المقر رجلا عاقلا عدلا وشهد بالوصية بالثلث لفلان، وأقام غيره شاهدين أنه أوصى له به، فإن المقر له يحلف مع شهادة الوارث العدل، ويشترك مع من شهدت له البينة بالثلث، بناء على ثبوت الوصية بالشاهد واليمين أخذا بحديث أنه : " قضى بالشاهد واليمين " (٢).

واختلف: إذا شهد عدلان لشخص بثلث، وشهد عدل آخر لشخص ثان بثلث.


(١) المغني مع الشرح الكبير ٦/ ٦٥، الوصايا والتنزيل ص ٥٥٦.
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>