للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: يتعارضان، فيحلف الثاني مع شاهده، ويقسم الثلث بينهما؛ لأن الشاهد واليمين حجة في الأموال.

وقيل: تقدم شهادة العدلين على شهادة العدل، ويقضى بالثلث لمن شهدا له، والله أعلم (١).


(١) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>