للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته: أنه يشترط وجود الموصى له غير المعين يوم وفاة الموصي لا يوم الوصية.

والراجح: أن يقال: إنه يشمل الموجود، ومن سيوجد، ولأن المفرد المضاف للمعرفة للعموم حتى يتحقق عهد، ولأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمان (١).

الحال الثانية: ألا يكون له ولد ولا حمل حين الوصية، فلا يخلو من أمور:

الأمر الأول: أن يكون الموصي عالما بعدم الولد والحمل، كما لو أوصى لولد بنته وهي صبية، فهذا ينبني على حكم الوصية للمعدوم استقلالا، وقد تقدم الخلاف فيه، وأنها صحيحة، ويدخل في ذلك كل من يولد مستقبلا للموصى لولده؛ لعموم لفظ الولد؛ ولأنه لما علم عدم الولد كان ذلك قرينة على قصد نفع الذرية جميعا.

الأمر الثاني: أن يظن وجود الموصى له: كأن يوصي لابن بنته ويظن أن لها ولدا، فلا تصح الوصية، كما لو أوصى لشخص يظنه حيا فإذا هو ميت ما لم تكن قرينة على خلاف ذلك.

الأمر الثالث: أن يجهل الحال ولم يعلم هل كان الموصي يعلم عدم الموصى له أو يظن وجوده، ففي مثل هذه الحال يرجع للقرائن، فإن دلت القرينة أنه يعلم عدم الولد فتصح، وإن دلت على أنه يظن وجوده ولم يوجد فتبطل.

الحال الثالثة: أن يوصي لأولاد فلان بأسمائهم، أو بالإشارة إليهم فيختصون بها (٢).


(١) سيأتي ما يتعلق بالوصية لأولاده إذا لم يكن له وارث غيرهم.
(٢) حاشية الرهوني ٨/ ٢٣٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>