كآلات الصِّناعة المركبة به، كما يطلق أيضاً على الكِرْدار في الأراضي كالبناء والغرس فيها " (١).
وينشئ مستأجر عقار الوقف هذا الكدك فيه من ماله لنفسه على حسب حاجته بإذن متولي الوقف كالرفوف والمواقد ونحوها يضعها في الحوانيت.
وقال ابن عابدين " الكِرْدار المعبّر عنه في زماننا بالجدك … وهو أن يُحدث المزارع في الأرض بناءً أو غراساً أو كبساً بالتراب " (٢).
ومن الحقوق ما يسمى "القميص"و"مشد المسكة" و "القيمة".
ويكون أيضاً لأصحابها حق قرار على عقار الوقف بأجر المثل ترجيحاً على سواهم من المستأجرين.
والقميص هو: حق لمستأجر دار الرحى الموقوفة يخوله البقاء فيها لماله فيها من أدوات الطحن وآلاته ولوازمه.
والمراد بمَشَدّ المَسَكة: "المشد" بفتحتين مع تشديد الدال، و"المسكة" بفتحات، وزن "سمكة" وهو لفظ مشتق من الشد والتمسك، وهو تعبير موروث من العهد التركي يطلق ويراد به: حق لمستأجر الأرض الموقوفة في البقاء بسبب ما له فيها من حراثة وسماد؛ إذ يتضرر لو أخرج منها.
والمراد بالقيمة: حق مستأجر البساتين الموقوفة في البقاء فيها كذلك لما له فيها من أصول المزروعات التي تدوم، أو من عمارة الجدر المحيطة التي أنشأها، وهي نظير الكدك (٣).
(١) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ٢٨٤. (٢) رسائل ابن عابدين ٢/ ١٥١ - ١٥٦ (تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة) مطبعة دار سعادت ١٣٢٥ هـ. (٣) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي ص ٥٤، الموسوعة الفقهية الكويتية مادة خلو ١٩/ ٢٧٨، بدل الخلو في الفقه الإسلامي حقيقته وأحكامه للدكتور صالح عثمان الهليل ص ١٤، الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص ٨٨ - ٨٩.