للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يوجد (١).

٢ - أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فإذا مات الموصى له قبل موت الموصي لم يصح الإيجاب، كما لا يصح إيجاب البائع للمشتري بعد موته (٢).

٣ - ولأنها عطية صادفت المعطى ميتا، فلم تصح كما لو وهب ميتا (٣).

٤ - القياس على الإرث.

٥ - أن الوصية إنما تجب بالموت، فإذا مات قبله لم يبق لها محل ومستحق.

القول الثاني: صحتها مطلقاً، ويستحقها ورثة الموصى له.

وبه قال الحسن البصري، والنخعي (٤).

وحجته: أنه أي الموصى به للموصى له بعد عقد الوصية، فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول (٥).

القول الثالث: التفصيل بين علمه بوفاته وعدمه، فإن علم بوفاته ولم يغير وصيته فهي لورثة الموصى له، وإن لم يعلم بوفاته بطلت، وعادت لورثة الموصي.

وهو قول عطاء (٦).

وحجة هذا القول:

١ - أن الموصي لما أعلم بوفاة الموصى له ولم يغير وصيته كان ذلك دليلا على أنه قصد جعله لورثته، وإبقاءه لهم، فتعطى لهم.


(١) ينظر: مبحث ملكية الموصى به.
(٢) درر الحكام ٢/ ٤٤٥، مغني المحتاج ٤/ ٨٨.
(٣) شرح المنتهى ٢/ ٤٦١، كشاف القناع ٤/ ٣٤٥.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٢٨٥، سنن سعيد بن منصور ١/ ١٤٤، المعني ٦/ ٦٨.
(٥) المغني ٦/ ٦٨.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>