ولم يوجد (١).
٢ - أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فإذا مات الموصى له قبل موت الموصي لم يصح الإيجاب، كما لا يصح إيجاب البائع للمشتري بعد موته (٢).
٣ - ولأنها عطية صادفت المعطى ميتا، فلم تصح كما لو وهب ميتا (٣).
٤ - القياس على الإرث.
٥ - أن الوصية إنما تجب بالموت، فإذا مات قبله لم يبق لها محل ومستحق.
القول الثاني: صحتها مطلقاً، ويستحقها ورثة الموصى له.
وبه قال الحسن البصري، والنخعي (٤).
وحجته: أنه أي الموصى به للموصى له بعد عقد الوصية، فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول (٥).
القول الثالث: التفصيل بين علمه بوفاته وعدمه، فإن علم بوفاته ولم يغير وصيته فهي لورثة الموصى له، وإن لم يعلم بوفاته بطلت، وعادت لورثة الموصي.
وهو قول عطاء (٦).
وحجة هذا القول:
١ - أن الموصي لما أعلم بوفاة الموصى له ولم يغير وصيته كان ذلك دليلا على أنه قصد جعله لورثته، وإبقاءه لهم، فتعطى لهم.
(١) ينظر: مبحث ملكية الموصى به.(٢) درر الحكام ٢/ ٤٤٥، مغني المحتاج ٤/ ٨٨.(٣) شرح المنتهى ٢/ ٤٦١، كشاف القناع ٤/ ٣٤٥.(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٢٨٥، سنن سعيد بن منصور ١/ ١٤٤، المعني ٦/ ٦٨.(٥) المغني ٦/ ٦٨.(٦) انظر: المغني ٦/ ٢٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.