ولم يوجد (١).
٢ - أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فإذا مات الموصى له قبل موت الموصي لم يصح الإيجاب، كما لا يصح إيجاب البائع للمشتري بعد موته (٢).
٣ - ولأنها عطية صادفت المعطى ميتا، فلم تصح كما لو وهب ميتا (٣).
٤ - القياس على الإرث.
٥ - أن الوصية إنما تجب بالموت، فإذا مات قبله لم يبق لها محل ومستحق.
القول الثاني: صحتها مطلقاً، ويستحقها ورثة الموصى له.
وبه قال الحسن البصري، والنخعي (٤).
وحجته: أنه أي الموصى به للموصى له بعد عقد الوصية، فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول (٥).
القول الثالث: التفصيل بين علمه بوفاته وعدمه، فإن علم بوفاته ولم يغير وصيته فهي لورثة الموصى له، وإن لم يعلم بوفاته بطلت، وعادت لورثة الموصي.
وهو قول عطاء (٦).
وحجة هذا القول:
١ - أن الموصي لما أعلم بوفاة الموصى له ولم يغير وصيته كان ذلك دليلا على أنه قصد جعله لورثته، وإبقاءه لهم، فتعطى لهم.
(١) ينظر: مبحث ملكية الموصى به.(٢) درر الحكام ٢/ ٤٤٥، مغني المحتاج ٤/ ٨٨.(٣) شرح المنتهى ٢/ ٤٦١، كشاف القناع ٤/ ٣٤٥.(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٢٨٥، سنن سعيد بن منصور ١/ ١٤٤، المعني ٦/ ٦٨.(٥) المغني ٦/ ٦٨.(٦) انظر: المغني ٦/ ٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute