للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن مفلح (١): "ومتى رد أو قال: لا أقبله فتركه وليس له تخصيص أحد ونصيب من لم يقبل ممن يمكن تعميمهم للورثة ".

فرع:

قال في شرح المنتهى: "وإن امتنع موصى له بعد موت موصٍ من قبول ورد للوصية حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله " (٢).

وقال في المبسوط (٣): " إذا أوصى رجل بوصية فقبلها بعد موته، ثم ردها على الورثة فرده جائز إذا قبلوا ذلك; لأن الرد عليهم فسخ للوصية، وهم قائمون مقام الميت، ولو تصور منه الرد على الميت كان ذلك صحيحا إذا قبله، فكذلك إذا ردها على الورثة الذين يقومون مقامه; وهذا لأن فسخ العقد معتبر بالعقد، فإذا كان أصل هذا العقد يتم بالإيجاب والقبول كذلك يجوز فسخه بالتراضي ".


(١) الفروع ٤/ ٥١٧.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥٤.
وينظر: البيان ٨/ ١٧٤، حاشية الجمل ٤/ ٤٨ - ٤٩، تكملة المجموع ١٦/ ٢٩٨ - ٣٠٠، البيان ٨/ ١٧٤، كشاف القناع ٤/ ٣٤٥.
(٣) المبسوط ٢٨/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>