وذهب آخرون من الحنفية: إلى أن المعتبر وجوده حال الوصية وحال الموت (١).
الشرط الثاني: أن ينفصل حياً، فإن انفصل ميتاً لم تصح الوصية.
ونص الشافعية: على أنه إن انفصل بجناية عليه، فتنفذ الوصية في بدله (٢).
الشرط الثالث: ألا يترتب على الوصية تفريق بين الأم، وولدها.
اختلف العلماء ﵏ في حكم الوصية إذا ترتب عليها تفريق بين الأم وولدها على قولين:
القول الأول: إلحاق الوصية بالبيع في منع التفريق، وعليه فلا تصح الوصية بالحمل منفردا عن أمه.
وبهذا قال الحنفية (٣)، وهو قول عند الشافعية (٤)، وهو قول شيخ الإسلام.
القول الثاني: جواز الوصية بالحمل دون أمه.
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٥)، لكن عند الإمام مالك يجبر الموصى له أن يجمع بينهما.
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
(٢٠٨) ١ - ما رواه الترمذي من طريق حيي بن عبد الله، عن أبي
(١) المصادر السابقة للحنفية.(٢) السراج الوهاج ص ٣٧٧.(٣) فتح القدير ٦/ ٤٧٩، البحر الرائق ٦/ ١٠٩.(٤) المجموع، مرجع سابق، ٩/ ٣٠.(٥) المدونة ١٠/ ٢٨٤، الفواكه الدواني ٢/ ٨٧، شرح المحلى ٢/ ١٨٥، المغني ٦/ ٣٧٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute