للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك، فقد اختلف الفقهاء في حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف على قولين:

القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول المالكية (١)، وقول للشافعية (٢)، وقول الحنابلة (٣).

القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول الحنفية (٤)، والأوجه عند الشافعية (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي هي أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى الرأي.

دليل القول الثاني:

أن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي، ويضر تأخيرها، فجاز الانفراد بها (٦).


(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠١٦، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٣١، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٣٥، الخرشي على مختصر خليل ٦/ ٨٢.
(٢) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣٧، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٣٠٧ - ٣٠٨، روضة الطالبين ٦/ ٣١٧، نهاية المحتاج ٦/ ١٠٧.
(٣) المغني ٨/ ٥٥١، الشرح الكبير ١٧/ ٤٧٨، المبدع ٦/ ١٠٢، الإقناع ٣/ ١٧٤.
(٤) المبسوط ٢٨/ ٢٠ - ٢١، الهداية ٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩، الاختيار ٥/ ٦٧.
(٥) روضة الطالبين ٦/ ٣١٧، أسننى المطالب ٣/ ٧٠، مغني المحتاج ٤/ ١٢٢، نهاية المحتاج ٦/ ١٠٧.
(٦) تحفة الفقهاء ٣/ ٢١٩، الهداية ٤/ ٥٤٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٩، الاختيار ٥/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>