للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: يعطى الباقي كله للموصى له، فإذا أوصى له بثلث هذه الدار فاستحق الثلثان، فإن الثلث الباقي للموصى له، وإن استحق النصف أعطي الموصى له ثلث الدار والباقي للورثة.

وهو قول الأئمة الثلاثة (١).


(١) المصادر السابقة، ويأتي في مبطلات الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>