فالحنفية قالوا: بعدم جواز إبقاء المصحف في يد غير المسلم ولو كان أخذه بعقد البيع (١).
والمالكية قالوا: بعدم جواز بيع المصحف على غير المسلم (٢)، فكذلك وقفه عليه.
وبه قال الشافعية (٣)، وهو قول الحنابلة، حيث قالوا: بعدم بيعه له (٤)، فكذلك وقفه عليه.
(١٧٣) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄:"أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"(٥).
وفي رواية:"مخافة أن يناله العدو"(٦).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار، وعلل ذلك بمخافة وقوعه في أيديهم، وفي وقفه على غير المسلم إيقاع له في يده، فلا يجوز.
٢ - أن في ملكية الكافر للمصحف إهانة له وابتذالاً، فلا يجوز إيقاعها بالوقف، بل الواجب إخراجه عن ملكه إذا وقع فيه (٧).
(١) مجمع الأنهر ٢/ ٦٢. (٢) مواهب الجليل ٤/ ٢٥٣، الفواكه الدواني ٢/ ١١٠. (٣) فتح الجواد ١/ ٦١٥، إعانة الطالبين ٣/ ١٥٨، مغني المحتاج ٢/ ٥١٤، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٢٤٧. (٤) الكافي ٢/ ٨، الفروع ٤/ ١٧، الإنصاف ٤/ ٢٨٠، المبدع ٤/ ١٣، الإقناع ٢/ ٦٠. (٥) صحيح البخاري في كتاب الجهاد/ باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ١٥، ومسلم في كتاب الإمارة/ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ٣/ ١٤٩٠ (١٨٦٩). (٦) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين ٣/ ١٤٩١، وابن ماجه، أحمد، وغيرهم. (٧) فتح الوهاب ١/ ١٥٨، أخذاً من تعليله في البيع، وينظر أيضاً: مجمع الأنهر ٢/ ٦٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٧.