(١٧٢) ٣ - ما رواه نافع قال:" ابتاعت حفصة حلياً بعشرين ألفاً، فحبسته على نساء آل خطاب، فكانت لا تخرج زكاته "(١).
ويناقش: بأنه لم تثبت صحته؛ لعدم الاطلاع على إسناده كما في توثيقه، بل إن الأمام أحمد أنكره (٢).
٤ - أن الحلي عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائماً، فيصح وقفها قياساً على العقار (٣).
٥ - أن الحلي عين يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة، فيصح وقفها قياساً على العقار (٤).
٦ - أن في الحلي نفعاً مباحاً مقصوداً، فجاز أخذ الأجرة عليه، وصح وقفه قياساً على وقف السلاح في سبيل الله تعالى (٥).
دليل القول الثاني:(الجواز إذا تعامل به الناس)
يستدل له بما استدل به في مسألة وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وقد سبق مناقشته.
دليل القول الثالث:(عدم الجواز)
١ - ما تقدم من الدليل على عدم جواز وقف المنقول وتقدمت مناقشته.
٢ - أن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان، فلم يصح وقفها عليه، كما لو وقف الدراهم والدنانير.
(١) ذكره ابن قدامة في المغني ٨/ ٢٣٠ وعزاه للخلال. (٢) نقل ذلك ابن قدامة في المغني ٨/ ٢٣٠، الزركشي في شرحه ٤/ ٢٩٤. (٣) المغني ٨/ ٢٣٠، الشرح الكبير ٣/ ٣٩٤. (٤) المغني ٨/ ٢٣٠، المبدع ٥/ ٣١٧. (٥) الشرح الكبير ٣/ ٣٩٤، المبدع ٥/ ٣١٧.