للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقفه مقصودا إن كان كراعا أو سلاحا جاز، وفيما سوى ذلك إن كان مما لم يجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان، ونحوه، والذهب والفضة لا يجوز عندنا، وإن كان متعارفا كالجنازة، والفأس، والقدوم، وثياب الجنازة، ومما يحتاج اليه من الأواني والقدور في غسل الموتى، والمصاحف. قال أبو يوسف: لا يجوز، وقال محمد: يجوز، واليه ذهب عامة المشايخ " (١).

القول الثالث: لا يجوز وقف ذلك مطلقاً.

وهذا مقتضى قول أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف بناءً على قولهما في وقف المنقول إذا كان مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كما تقدم.

وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل والأثرم (٢).

قال الزركشي بعد ذكر هذه الرواية: " قال في التلخيص: وهو محمول على رواية وقف المنقول، قلت: ذكر القاضي في التعليق رواية الأثرم وحنبل، ولفظها: لا أعرف الوقف في المال، فإن لم يكن في الرواية غير هذا ففي أخذ المنع منه نظر، والله أعلم " (٣).

فيتوقف في صحة هذه الرواية عن الإمام أحمد حسب الكلام المنقول عنه فيها.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

١ - عموم أدلة الوقف (٤).


(١) فتح القدير (٦/ ٢١٧).
(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠٧، المغني ٨/ ٢٣٠، شرح الزركشي ٤/ ٢٩٤، مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، الإنصاف ٧/ ٨، المبدع ٥/ ٣١٧.
(٣) شرح الزركشي ٤/ ٢٩٤، ونقله عنه في المبدع ٥/ ٣١٧ - ٣١٨.
(٤) ينظر: التمهيد/ حكم الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>