ما يحصل به التأليف.
وأما الرقاب فيشمل صوراً:
الصورة الأولى: المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، فيعطى ما يحصل فكاك رقبته.
الصورة الثانية: أن يشترى رقيقاً فيعتقه.
الصورة الثالثة: أن يفك منها الأسير المسلم.
وأما الغارم فنوعان:
النوع الأول: الغارم لإصلاح ذات البين، وتحته صور:
الصورة الأولى: أن يتحمل في ذمته فيعطى.
الصورة الثانية: أن يستقرض ويوفي الحمالة، فيعطى ما يسدد به غرمه.
الصورة الثالثة: أن يدفع من ماله، فموضع خلاف بين العلماء:
والأقرب: إن نوى الرجوع فيعطى.
النوع الثاني: الغارم لنفسه، وتحته صورتان:
الصورة الأولى: أن يغرم لنفسه في شراء ما يحتاج إليه من النفقات والحوائج الأصلية، ولا يقدر على السداد فيعطى ما يسدد به غرمه.
الصورة الثانية: أن تصيب أمواله جوائح فيلحقه الغرم، ولا يقدر على السداد فيعطى.
وأما في سبيل الله فقد تقدم الكلام عليها في المبحث السابق.
وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به سفره، فيعطى ما يوصله إلى مقصوده ويوصله إلى بلده.
وأما المنشئ للسفر فيعطى لفقره إذا كان محتاجاً للسفر (١).
(١) ينظر في هذه المسائل: فتح القدير ٢/ ١٨، الشرح الصغير ١/ ٦٦٣، المجموع ٦/ ٢٢٨، الإنصاف ٣/ ٢٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute